87
– يمارس المكتب المالي الاختصاصات والمهام الآتية: أ الإشراف على مالية النقابة وممتلكاتها والأعمال المحاسبية ومراقبة سجلات المحاسبة وصحتها. ب القيام بصلاحيات أمين الصندوق العام في نظام صندوق تسليف سكن المعلمين وصندوق التكافل الاجتماعي والإشراف على حسن تطبيق النواحي المالية الواردة في باب مالية النقابة في هذه التعليمات. ج التوقيع على الشيكات والعقود وعلى جميع الكتب المتعلقة باختصاصاته إلى جانب رئيس المكتب التنفيذي. د الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية والعمل على تنفيذ بنودها بعد اقرارها. ه اقتراح إجراء المناقلات بين الأبواب المختلفة في الموازنة وعرضها على المكتب التنفيذي قبل اجتماع المجلس المركزي. و تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى المكتب التنفيذي عن وضع النقابة المالي و ما نفذ من الخطة.

