التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

81

– يمارس مكتب التربية الاختصاصات والمهام الآتية: · وضع الخطط التي تكفل تعبئة وتنظيم جهود المعلمين، ودورهم في تحقيق أهداف النقابة في مجالات التربية في مختلف المراحل التعليمية. · المشاركة مع وزارة التربية في تطوير العملية التربوية بحيث تحقق أهداف التربية الوطنية والقومية وربط المدرسة بالمجتمع المحلي وتوسيع وتعزيز التعليم المهني والتقني، والمشاركة في توجيهه والتخطيط له. · المشاركة في بحث خطط التنمية والمشروعات التربوية والتعليمية، ومواجهة مشكلات التطبيق الميداني واقتراح الحلول المناسبة, وذلك من خلال المشاركة في اللجان التي تبحث العمل التربوي. · الإشراف على دور الحضانة ورياض الأطفال التابعة للنقابة والنشاطات المتعلقة بها.