82
– يمارس مكتب التعليم العالي الاختصاصات والمهام الآتية : · وضع الخطط التي تكفل تعبئة وتنظيم جهود المعلمين في وزارة التعليم العالي ومؤسساتها، ودورهم في تحقيق أهداف النقابة في مجال التعليم والبحث العلمي. · الإسهام مع وزارة التعليم العالي في رفع سوية التعليم العالي والبحث العلمي بحيث يلبي متطلبات التنمية. · المشاركة في بحث خطط التنمية ومشاريع التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة. · مشاركة وزارة التعليم العالي والجامعات في اللجان التي تبحث في شؤون التعليم العالي والعاملين فيه.

