80
– يمارس مكتب التنظيم الاختصاصات والمهام الآتية : · العمل على رفع مستوى الوعي التنظيمي النقابي بين أعضاء النقابة وتعزيز روح العمل الجماعي والديمقراطية المركزية في العلاقات الداخلية النقابية. · تطوير عمل الهيئات النقابية باتجاه ممارستها لأدوارها، وتنظيم العلاقة بينها وبين الهيئات النقابية الأدنى وتنمية روح الالتزام بالقرار النقابي وإعداد الدراسات التنظيمية وسبل تطوير التنظيم النقابي · وضع الضوابط اللازمة لاجتماعات الوحدات النقابية ومكاتب الشعب والمكاتب الفرعية ولجانها. · اقتراح التعليمات الانتخابية ونسب التمثيل النقابي قبل انتهاء موعد الدورة الانتخابية النقابية بثلاثة أشهر على الأقل. · اقتراح التعليمات الناظمة لاجتماعات مجالس الشعب والفروع وانتخابات الوحدات النقابية. · الإشراف على تنظيم ذاتية أعضاء الهيئات النقابية. · الإشراف على سجلات النقابة وخاتمها، وينظم تحت إشرافه سجل محاضر جلسات المؤتمر العام والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي.

