التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

79

– يقوم رئيس المكتب التنفيذي بالاختصاصات والمهام الآتية : · رئاسة وإدارة جلسات مؤتمر النقابة والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي واتخاذ الإجراءات التي تكفل حسن سير الاجتماعات. · التوقيع على المراسلات بعد توقيعها من رؤساء المكاتب المختصة. · الرئاسة الإدارية للمتفرغين في النقابة والعاملين فيها. · تمثيل النقابة أمام القضاء والهيئات الرسمية وغير الرسمية. · دعوة المؤتمر العام والمجلس المركزي إلى الانعقاد بناء على قرار المكتب التنفيذي. · التوقيع على سندات الصرف والقبض والشيكات بعد توقيعها من رئيس المكتب المالي. · اتخاذ كافة الوسائل لمتابعة تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي. · لرئيس المكتب التنفيذي أن ينيب عنه أحد أعضاء المكتب التنفيذي لتولي صلاحياته أثناء غيابه أو بعضها أثناء وجوده. · تنفيذ قرار المكتب التنفيذي بتفريغ العاملين الإداريين في مختلف المستويات والمستخدمين في حدود الملاك المقرر في المجلس المركزي.