78
– يتضمن المكتب التنفيذي المهام التي يتوزعها الأعضاء فيما بينهم (بالاتفاق أو بالاقتراع السري) ، استناداً إلى نص المرسوم التشريعي للنقابة : 1- رئيس المكتب التنفيذي. 2- رئيس مكتب التنظيم. 3- رئيس مكتب التربية. 4- رئيس مكتب التعليم العالي. 5- رئيس مكتب شؤون الأعضاء والخدمات. 6- رئيس مكتب النشاط الاجتماعي والمشاريع النقابية. 7- رئيس مكتب الثقافة والإعلام. 8- رئيس مكتب العلاقات الخارجية. 9- رئيس المكتب المالي.

