66
– 1 – الأعضاء المنتخبون لمكاتب الشعب أعضاء في مجالسها، وتسقط عضويتهم في حال عدم تجديد انتخابهم لمكتب الشعبة. 2 – الأعضاء المنتخبون لمكاتب الفروع أعضاء في مجالسها، وتسقط عضويتهم منها في حال عدم تجديد انتخابهم لمكتب الفرع. 3- أعضاء المجلس المركزي أعضاء طبيعيون في المؤتمر العام، وتسقط عضويتهم فيه في حال عدم تجديد انتخابهم لعضوية المجلس المركزي. الفصل الثاني: المهام النقابية في مكاتب الوحدات والشعب والفروع والمكتب التنفيذي واختصاصاتها

