التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

65

– يقدم الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات المطعون بصحتها. الباب الرابع: أحكام في بنية النقابة وتشكيلاتها. الفصل الأول: عضوية المؤتمرات.