التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

64

– في جميع أحوال الطعن إذا حكمت إحدى لجان البت في الطعون ببطلان الانتخاب يعاد الانتخاب خلال أسبوع لانتخاب البديل.