63
– مستويات الطعن والذين يحق لهم تقديمه على الشكل الآتي : الطعن في صحة انتخابات الوحدة : ويقدم من قبل أحد المرشحين إلى مدير المنطقة الذي يشكل لجنة برئاسته وعضوية رئيس مكتب الشعبة وقاض ٍ أما في الجامعات فيتقدم إلى عميد الكلية الذي يشكل لجنة برئاسته وعضوية رئيس مكتب الشعبة وقاض ٍ ويكون قرار اللجنة مبرماً. الطعن في صحة انتخابات الشعبة : ويقدم من قبل أحد المرشحين إلى المحافظ الذي يُشكل لجنة برئاسته وعضوية رئيس مكتب الفرع وقاض ٍ، أما في الجامعات فيقدم إلى رئيس الجامعة الذي يُشكل لجنة برئاسته وعضوية رئيس المكتب الفرعي وقاض ٍ، ويكون قرار اللجنة مبرماً. الطعن في صحة انتخابات الفرع : يشكل كل من وزير التربية أو وزير التعليم العالي لجنة برئاسته وعضوية عضو مكتب تنفيذي وقاض ٍ،للبحث في هذا المستوى من الطعن ، ويكون قرار اللجنة مبرماً ويصدر المكتب التنفيذي التعليمات المتعلقة بهذا الشأن عند بدء الدورة الانتخابية ، ويسمي وزير العدل القضاة الأعضاء في اللجان المذكورة في هذه المادة.

