التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

62

– يمكن الطعن في الانتخابات في الأحوال الآتية: 1- التزوير في الانتخابات. 2- التزوير في النتائج. 3 مخالفة التعليمات الانتخابية الواردة في النظام الداخلي أو في تعليمات المجلس المركزي أو المكتب التنفيذي.