62
– يمكن الطعن في الانتخابات في الأحوال الآتية: 1- التزوير في الانتخابات. 2- التزوير في النتائج. 3 مخالفة التعليمات الانتخابية الواردة في النظام الداخلي أو في تعليمات المجلس المركزي أو المكتب التنفيذي.
62
– يمكن الطعن في الانتخابات في الأحوال الآتية: 1- التزوير في الانتخابات. 2- التزوير في النتائج. 3 مخالفة التعليمات الانتخابية الواردة في النظام الداخلي أو في تعليمات المجلس المركزي أو المكتب التنفيذي.