67
– مكتب الوحدة النقابية: يختص بالصلاحيات ويقوم بالمهام الآتية: · تمتين الصلة مع أعضاء الوحدة وعقد الاجتماعات الدورية معهم. · تنظيم جهود الأعضاء وتعبئتها بما يحقق الأهداف العامة للنقابة. · وضع خطط العمل النقابي بما ينسجم مع القيادات الأعلى ويكفل تحقيق أهداف النقابة. · تنفيذ التعليمات والبرامج التي ترد إليها من القيادات النقابية. · حث الأعضاء على أداء واجباتهم ومساعدتهم للوصول إلى حقوقهم. · المشاركة مع الإدارة التربوية والتعليمية في تطوير العملية التربوية والتعليمية من مختلف وجوهها. · تشكيل اللجان لممارسة أوجه النشاط النقابي والاجتماعي والثقافي والرياضي والفني. · تمتين الصلة بين المؤسسات التربوية والتعليمية وأعضاء النقابة من جهة، وبين المنظمات الشعبية والهيئات المحلية من جهة أخرى. · المشاركة في مجالس أولياء الأمور وإغناؤها. · تقييم أداء العاملين في مجال عمل مكتب الوحدة وفق الأسس المنصوص عليها في قانون العاملين الأساسي والتعليمات الصادرة عن المكتب التنفيذي.

