25
– التنبيه: ويوجه من مختلف القيادات حسب التسلسل على أن يسجل في ذاتية العضو ويبلغ به من دون إعلانه ، ويتخذ عند ارتكاب المخالفات الآتية: 1- التخلف عن حضور الاجتماع النقابي دون عذر مشروع. 2- عدم التقيد بأصول المراسلات النقابية. 3- عدم التقيد بأصول الجلسات النقابية. 4- الإهمال النقابي غير المقصود. 5- مخالفة التعليمات التنفيذية.

