التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

26

– الإنذار: ويوجه خطياً بعد إجراء التحقيق أصولاً من مختلف القيادات النقابية ، وحسب تسلسلها على أن يسجل في ذاتية العضو مع إعلانه، ويتخذ عند ارتكاب إحدى المخالفات الآتية: 1- التنبيه لأكثر من مرتين. 2- ممارسة سلوك انعكس سلباً على النقابة والمعلمين. 3-عدم التقيد بقواعد الانضباط النقابي. 4- الإهمال المتكرر للمهام النقابية.