24
– آ – يحق للمكتب التنفيذي للنقابة مباشرة أو بناء على اقتراح مكتب الفرع منح المكافآت النقابية الآتية: 1- وسام النقابة. 2- الميداليات النقابية. 3- إقامة حفلات التكريم. 4- التكريم بالإيفاد في البعثات والوفود العلمية والاطلاعية والترفيهية. 5- تقديم الهدايا والهبات وفق الأصول. ب – كما يحق للمكاتب الفرعية منح المكافآت النقابية الآتية: 1- توجيه كتب الشكر. 2- التكريم بالمشاركة في الرحلات الاطلاعية والترفيهية. 3- تقديم الهدايا الرمزية وفق الأصول، ويعلم المكتب التنفيذي بذلك. ج- تمنح هذه المكافآت للفئات الآتية : 1- أبطال الإنتاج التربوي والتعليمي والبحثي والمتفوقون فيه وأصحاب البحوث التطبيقية والإنسانية والتربوية المتميزة بناء على تقارير مهنية. 2- المتفوقون في تثقيف النفس ورفع سوية الاختصاص. 3- المتفوقون في العمل لتحقيق أهداف النقابة. 4 أصحاب المؤلفات الوطنية والقومية والعلمية والتربوية والأدبية بالغة القيمة. 5 المساهمون في تأمين موارد وممتلكات تعود بالنفع على النقابة. 6- أبناء المعلمين المتفوقون في الشهادات العامة. الفصل الرابع: العقوبات. تتدرج العقوبات على الشكل الآتي :

