التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

23

– يحق للعضو الطلب إلى النقابة الدخول معه أمام القضاء حول أي موضوع من موضوعات المهنة ويبت المكتب التنفيذي بالطلب خلال مدة أقصاها شهر. الفصل الثالث: المكافآت.