193
– يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (382) من قانون العقوبات العام كل شخص يزاول أعمالاً نقابية خلافاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 23 /4/2013 أو يستعمل اسم النقابة بصورة غير مشروعة ويحكم أيضاً بمصادرة الأموال والأشياء ذات العلاقة بالجرم كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ لذلك .

