التشريعات السورية

192 · المادة 192

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

192

– لا يجوز نقل أعضاء القيادات النقابية إلا بعد زوال الصفة القيادية عنهم، أو بناء على طلبهم أو بنتيجة تقرير رقابي.