194
– تؤول الأموال والغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم / 24/ تاريخ 23 /4/2013 إلى صندوق التكافل في النقابة. الفصل الثاني: هيئة المشاريع النقابية.
194
– تؤول الأموال والغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم / 24/ تاريخ 23 /4/2013 إلى صندوق التكافل في النقابة. الفصل الثاني: هيئة المشاريع النقابية.