التشريعات السورية

194 · المادة 194

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

194

– تؤول الأموال والغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم / 24/ تاريخ 23 /4/2013 إلى صندوق التكافل في النقابة. الفصل الثاني: هيئة المشاريع النقابية.