التشريعات السورية

186 · المادة 186

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

186

– تعرض قوائم المواد المستهلكة واللوازم التالفة المراد إخراجها من السجلات على المكتب التنفيذي، في المركز والفروع والشعب للتصديق عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة .