186
– تعرض قوائم المواد المستهلكة واللوازم التالفة المراد إخراجها من السجلات على المكتب التنفيذي، في المركز والفروع والشعب للتصديق عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة .
186
– تعرض قوائم المواد المستهلكة واللوازم التالفة المراد إخراجها من السجلات على المكتب التنفيذي، في المركز والفروع والشعب للتصديق عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة .