التشريعات السورية

185 · المادة 185

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

185

– يحتفظ رؤساء المكاتب المالية في المكتب التنفيذي والفروع والشعب بسجلات الأثاث والمفروشات، على أن يتم إجراء الجرد سنوياً وبصورة دورية بموجب محضر رسمي ترفع نسخة عنه إلى المكتب التنفيذي .