185
– يحتفظ رؤساء المكاتب المالية في المكتب التنفيذي والفروع والشعب بسجلات الأثاث والمفروشات، على أن يتم إجراء الجرد سنوياً وبصورة دورية بموجب محضر رسمي ترفع نسخة عنه إلى المكتب التنفيذي .
185
– يحتفظ رؤساء المكاتب المالية في المكتب التنفيذي والفروع والشعب بسجلات الأثاث والمفروشات، على أن يتم إجراء الجرد سنوياً وبصورة دورية بموجب محضر رسمي ترفع نسخة عنه إلى المكتب التنفيذي .