التشريعات السورية

187 · المادة 187

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

187

– يجري تنظيم الشؤون المالية للنقابة في كل من المركز والفروع والشعب وضبط قيود وارداتها ونفقاتها وتأمين إشراف مراقب الحسابات عليها بموجب تعليمات تفصيلية يصدرها المكتب التنفيذي ويلتزم أصحاب العلاقة بتنفيذها والتقيد بها تحت طائلة المسؤولية.