187
– يجري تنظيم الشؤون المالية للنقابة في كل من المركز والفروع والشعب وضبط قيود وارداتها ونفقاتها وتأمين إشراف مراقب الحسابات عليها بموجب تعليمات تفصيلية يصدرها المكتب التنفيذي ويلتزم أصحاب العلاقة بتنفيذها والتقيد بها تحت طائلة المسؤولية.
187
– يجري تنظيم الشؤون المالية للنقابة في كل من المركز والفروع والشعب وضبط قيود وارداتها ونفقاتها وتأمين إشراف مراقب الحسابات عليها بموجب تعليمات تفصيلية يصدرها المكتب التنفيذي ويلتزم أصحاب العلاقة بتنفيذها والتقيد بها تحت طائلة المسؤولية.