التشريعات السورية

177 · المادة 177

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

177

– يعود لمكتب النقابة حق تحريك الحسابات وله حق اعتماد الأشخاص الذين لهم حق السحب من حسابات السلف في الفروع .