176
– تفتح النقابة للفروع حسابات للسلف تحول من قبل رئيس المكتب التنفيذي ورئيس المكتب المالي فقط وبصورة دورية وذلك بعد رفع مستندات الصرف الأصولية.
176
– تفتح النقابة للفروع حسابات للسلف تحول من قبل رئيس المكتب التنفيذي ورئيس المكتب المالي فقط وبصورة دورية وذلك بعد رفع مستندات الصرف الأصولية.