التشريعات السورية

176 · المادة 176

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

176

– تفتح النقابة للفروع حسابات للسلف تحول من قبل رئيس المكتب التنفيذي ورئيس المكتب المالي فقط وبصورة دورية وذلك بعد رفع مستندات الصرف الأصولية.