175
– كل الواردات المالية المحصلة لصالح النقابة تودع مباشرة من قبل صاحب العلاقة في المصرف المعتمد بحساب نقابة المعلمين، باستثناء المبالغ القليلة التي يحدد قيمتها المكتب التنفيذي فيمكن إيداعها عن طريق المكاتب الفرعية، وكل مخالفة تعرض للمسؤولية .
175
– كل الواردات المالية المحصلة لصالح النقابة تودع مباشرة من قبل صاحب العلاقة في المصرف المعتمد بحساب نقابة المعلمين، باستثناء المبالغ القليلة التي يحدد قيمتها المكتب التنفيذي فيمكن إيداعها عن طريق المكاتب الفرعية، وكل مخالفة تعرض للمسؤولية .