178
– لا يتم سحب المبالغ من حسابات النقابة والسلف إلا بتوقيع آمر الصرف مع توقيع رئيس المكتب المالي مجتمعين، وذلك على مسؤولية رئيس المكتب المالي وجهاز المحاسبة .
178
– لا يتم سحب المبالغ من حسابات النقابة والسلف إلا بتوقيع آمر الصرف مع توقيع رئيس المكتب المالي مجتمعين، وذلك على مسؤولية رئيس المكتب المالي وجهاز المحاسبة .