التشريعات السورية

178 · المادة 178

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

178

– لا يتم سحب المبالغ من حسابات النقابة والسلف إلا بتوقيع آمر الصرف مع توقيع رئيس المكتب المالي مجتمعين، وذلك على مسؤولية رئيس المكتب المالي وجهاز المحاسبة .