170
– على كل من رؤساء المكاتب المالية الذين يؤدون مبالغ أو أمر صرف أن يتحققوا من : · أن المواد قد دخلت النقابة أصولاً, أو أن الخدمات قد نفذت بالكامل لصالح النقابة . · أن الذي يقبض المبلغ هو صاحب الاستحقاق قبل التأدية, أو من يحمل وكالة قانونية إذا وكَّل صاحب الاستحقاق غيره .

