169
– يتم صرف الالتزامات المستحقة على النقابة بموجب شيكات تصدر بأسماء أصحاب الاستحقاق على الصرف باستثناء الحالات العاجلة والمبالغ الصغيرة التي يحددها المكتب التنفيذي فيتم فيها الصرف من السلف النقدية .
169
– يتم صرف الالتزامات المستحقة على النقابة بموجب شيكات تصدر بأسماء أصحاب الاستحقاق على الصرف باستثناء الحالات العاجلة والمبالغ الصغيرة التي يحددها المكتب التنفيذي فيتم فيها الصرف من السلف النقدية .