التشريعات السورية

168 · المادة 168

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

168

– تصرف الفروع والشعب في حدود الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة التي يحددها المجلس المركزي ويضعها مكتب النقابة تحت تصرفها، ولا يعتبر الصرف نهائياً إلا بموجب سند صرف مرفق بالوثائق اللازمة ومستكمل الشكل القانوني .