168
– تصرف الفروع والشعب في حدود الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة التي يحددها المجلس المركزي ويضعها مكتب النقابة تحت تصرفها، ولا يعتبر الصرف نهائياً إلا بموجب سند صرف مرفق بالوثائق اللازمة ومستكمل الشكل القانوني .
168
– تصرف الفروع والشعب في حدود الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة التي يحددها المجلس المركزي ويضعها مكتب النقابة تحت تصرفها، ولا يعتبر الصرف نهائياً إلا بموجب سند صرف مرفق بالوثائق اللازمة ومستكمل الشكل القانوني .