التشريعات السورية

167 · المادة 167

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

167

– يعتبر كل من رئيس المكتب التنفيذي ورئيس المكتب الفرعي آمر صرف، كما يمكن أن يتم تفويض من يمارس صلاحياتهما في حالات الضرورة بموجب قرار رسمي .