167
– يعتبر كل من رئيس المكتب التنفيذي ورئيس المكتب الفرعي آمر صرف، كما يمكن أن يتم تفويض من يمارس صلاحياتهما في حالات الضرورة بموجب قرار رسمي .
167
– يعتبر كل من رئيس المكتب التنفيذي ورئيس المكتب الفرعي آمر صرف، كما يمكن أن يتم تفويض من يمارس صلاحياتهما في حالات الضرورة بموجب قرار رسمي .