166
– تصرف النفقات بموجب سندات صرف رسمية تحمل رقم وتاريخ وقرار المجلس المركزي أو المكتب التنفيذي أو مؤتمر الفرع أو مكتبه القاضي بعقد النفقة، تنظم هذه السندات من قبل رؤساء المكاتب المالية ويوقع عليها رئيس المكتب التنفيذي أو رئيس المكتب الفرعي وترفق بها مستندات الصرف اللازمة.

