165
– يمكن للمجلس المركزي أو للمكتب التنفيذي حسب الاختصاص أن يقرر سلفاً مؤقتة لأغراض معينة على أن تقدم قائمة الصرف ومستنداته القانونية بمجرد انتهاء الغرض الذي صرفت السلفة من أجله والأجل المحدد لاستيفائها .
165
– يمكن للمجلس المركزي أو للمكتب التنفيذي حسب الاختصاص أن يقرر سلفاً مؤقتة لأغراض معينة على أن تقدم قائمة الصرف ومستنداته القانونية بمجرد انتهاء الغرض الذي صرفت السلفة من أجله والأجل المحدد لاستيفائها .