164
– لكل رئيس لجنة شراء أن يحصل على سلفة دائمة لا تزيد عن الحدود المبينة بتعليمات المكتب التنفيذي، يصرف منها على المسائل والمشتريات العاجلة حيث تحدد قواعد منح السلف النقدية هذه بموجب تعليمات يصدرها المكتب التنفيذي.
164
– لكل رئيس لجنة شراء أن يحصل على سلفة دائمة لا تزيد عن الحدود المبينة بتعليمات المكتب التنفيذي، يصرف منها على المسائل والمشتريات العاجلة حيث تحدد قواعد منح السلف النقدية هذه بموجب تعليمات يصدرها المكتب التنفيذي.