163
– يقصد بالمدفوعات جميع الحقوق المالية العائدة للغير والتي تشكل التزاماً مالياً على النقابة يستحق الأداء خلال الدورة، وتقسم المدفوعات إلى ثلاثة أقسام وهي : أ -قسم النفقات – قسم الأثاث والمفروشات – قسم المشاريع الاستثمارية -ب تقسم نفقات النقابة إلى أبواب وبنود حسب ما ورد في النظام المالي والمحاسبي للنقابة.

