التشريعات السورية

162 · المادة 162

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

162

– على رؤساء مكاتب الفروع والشعب حين الموافقة على الصرف التأكد من عدم تجاوز الاعتمادات المرصودة في الموازنة، وكذلك عدم مخالفة التعليمات التفصيلية للصرف الصادرة عن المكتب التنفيذي .