162
– على رؤساء مكاتب الفروع والشعب حين الموافقة على الصرف التأكد من عدم تجاوز الاعتمادات المرصودة في الموازنة، وكذلك عدم مخالفة التعليمات التفصيلية للصرف الصادرة عن المكتب التنفيذي .
162
– على رؤساء مكاتب الفروع والشعب حين الموافقة على الصرف التأكد من عدم تجاوز الاعتمادات المرصودة في الموازنة، وكذلك عدم مخالفة التعليمات التفصيلية للصرف الصادرة عن المكتب التنفيذي .