التشريعات السورية

161 · المادة 161

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

161

– لا يجوز تجاوز الموازنة المعتمدة في جملتها بغير قرار من المجلس المركزي، ويجوز بقرار من المكتب التنفيذي نقل بعض الاعتمادات من باب إلى آخر.