161
– لا يجوز تجاوز الموازنة المعتمدة في جملتها بغير قرار من المجلس المركزي، ويجوز بقرار من المكتب التنفيذي نقل بعض الاعتمادات من باب إلى آخر.
161
– لا يجوز تجاوز الموازنة المعتمدة في جملتها بغير قرار من المجلس المركزي، ويجوز بقرار من المكتب التنفيذي نقل بعض الاعتمادات من باب إلى آخر.