التشريعات السورية

160 · المادة 160

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

160

– إذا حل بدء السنة المالية ولم تصدق الموازنة فيستمر في صرف الأعباء والنفقات في حدود اعتمادات الموازنة السابقة وتعتبر النفقات والأعباء مصروفة على اعتمادات السنة المالية الجديدة في حدود الموازنة الاثني عشرية للسنة السابقة.