160
– إذا حل بدء السنة المالية ولم تصدق الموازنة فيستمر في صرف الأعباء والنفقات في حدود اعتمادات الموازنة السابقة وتعتبر النفقات والأعباء مصروفة على اعتمادات السنة المالية الجديدة في حدود الموازنة الاثني عشرية للسنة السابقة.
160
– إذا حل بدء السنة المالية ولم تصدق الموازنة فيستمر في صرف الأعباء والنفقات في حدود اعتمادات الموازنة السابقة وتعتبر النفقات والأعباء مصروفة على اعتمادات السنة المالية الجديدة في حدود الموازنة الاثني عشرية للسنة السابقة.