171
– يعد رؤساء المكاتب المالية مسؤولين عن صحة صرف النفقات وضبطها وتنظيم أوامر الصرف اللازمة إشعاراً بأن الصرف تم وفقاً للأنظمة والقوانين وضمن حدود الاعتمادات المدرجة في الموازنة على أن يرفق بجميع المستندات والثبوتيات المطلوبة لصحة الصرف ولا يعتبر الصرف نهائياً إلا بعد توقيعه من المدقق، وتنزيل قيمة المبالغ من السلف المحولة على أن يتم ذلك أصولاً وخلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.

