التشريعات السورية

157 · المادة 157

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

157

– يتم إعداد مشروع الموازنة التقديرية للنفقات من قبل مكاتب الفروع والشعب وتقدم قبل شهر على الأقل من بدء السنة المالية العائدة لها لمناقشتها وإقرارها .