157
– يتم إعداد مشروع الموازنة التقديرية للنفقات من قبل مكاتب الفروع والشعب وتقدم قبل شهر على الأقل من بدء السنة المالية العائدة لها لمناقشتها وإقرارها .
157
– يتم إعداد مشروع الموازنة التقديرية للنفقات من قبل مكاتب الفروع والشعب وتقدم قبل شهر على الأقل من بدء السنة المالية العائدة لها لمناقشتها وإقرارها .