التشريعات السورية

156 · المادة 156

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

156

– توضع موازنة تقديرية للنفقات السنوية لكل من الفروع والشعب تصدق من قبل المجلس المركزي، يتم الصرف بموجبها خلال الدورة المالية اللاحقة .