156
– توضع موازنة تقديرية للنفقات السنوية لكل من الفروع والشعب تصدق من قبل المجلس المركزي، يتم الصرف بموجبها خلال الدورة المالية اللاحقة .
156
– توضع موازنة تقديرية للنفقات السنوية لكل من الفروع والشعب تصدق من قبل المجلس المركزي، يتم الصرف بموجبها خلال الدورة المالية اللاحقة .