التشريعات السورية

155 · المادة 155

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

155

– تعتبر العضوية في النقابة قائمة ومقبولة منذ تاريخ تسديد الاشتراك الشهري الأول، ورسم الانتساب إذا كانت شروط العضوية محققة، وإذ انقطع العضو عن التسديد لأي سبب من الأسباب ثم عاد وجب عليه تسديد كامل الاشتراكات خلال ستة أشهر من تاريخ عودته إلى العمل .