التشريعات السورية

154 · المادة 154

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

154

– لا يجوز تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة, كما لا يجوز عقد أو صرف أية نفقة إلا من الاعتماد المخصص لها في الميزانية التقديرية .