154
– لا يجوز تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة, كما لا يجوز عقد أو صرف أية نفقة إلا من الاعتماد المخصص لها في الميزانية التقديرية .
154
– لا يجوز تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة, كما لا يجوز عقد أو صرف أية نفقة إلا من الاعتماد المخصص لها في الميزانية التقديرية .