التشريعات السورية

158 · المادة 158

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

158

– يتضمن الحساب التقديري للنفقات تقدير المبالغ المطلوبة للصرف على فروع النفقات في ضوء الحاجة الفعلية .