15
– لا يجوز لأحد من العرب السوريين ومن في حكمهم الذين تتوفر فيهم شروط العضوية ممارسة مهنة التعليم، أو الأعمال الإدارية والفنية في المدارس والجامعات والمعاهد ورياض الأطفال والمراكز البحثية والمهنية الخاصة المرتبطة بوزارتي التربية والتعليم العالي، مدة تزيد عن على ثلاثة أشهر ما لم ينتسب إلى عضوية النقابة بحسب الشروط الواردة في التعليمات التنفيذية وهذا النظام الداخلي وتعد إدارات المؤسسات المذكورة مسؤولة تجاه وزارتي التربية والتعليم العالي والنقابة عن تنفيذ ذلك، وفي مجال التعليم الخاص تطبق العقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون التعليم الخاص ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة الأخرى الناظمة للمدارس والجامعات الخاصة في حال المخالفة.

