التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

14

– تستعاد العضوية إذا توافرت شروطها مجدداً، وعلى الزميل أن يسدد ما ترتب عليه من التزامات مالية خلال فترة الانقطاع، وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ مباشرته.