16
– يجوز لأصحاب الاختصاصات المهنية والفنية العاملين في حقلي التربية والتعليم العالي الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بموجب أحكام المرسوم التشريعي للنقابة الجمع بين عضويتهم في النقابة المهنية العلمية وعضويتهم في نقابة المعلمين. الفصل الثاني: واجبات الأعضاء وحقوقهم

