149
– يعين المجلس المركزي محاسباً قانونياً للحسابات أو أكثر لتدقيق حسابات النقابة وأوجه النشاطات المالية المختلفة وتحدد مكافآته من قبل المكتب التنفيذي .
149
– يعين المجلس المركزي محاسباً قانونياً للحسابات أو أكثر لتدقيق حسابات النقابة وأوجه النشاطات المالية المختلفة وتحدد مكافآته من قبل المكتب التنفيذي .