150
– للمحاسب القانوني حق الاطلاع في أي وقت على السجلات المالية ومستندات الصرف وعليه تقديم تقرير عاجل للمجلس المركزي إذا استدعى الأمر ذلك
150
– للمحاسب القانوني حق الاطلاع في أي وقت على السجلات المالية ومستندات الصرف وعليه تقديم تقرير عاجل للمجلس المركزي إذا استدعى الأمر ذلك