التشريعات السورية

150 · المادة 150

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

150

– للمحاسب القانوني حق الاطلاع في أي وقت على السجلات المالية ومستندات الصرف وعليه تقديم تقرير عاجل للمجلس المركزي إذا استدعى الأمر ذلك