148
– تخضع مالية النقابة وميزانياتها وحساباتها لرقابة لجنة الرقابة والتفتيش النقابية بما لا يتعارض مع أنظمة أجهزة الرقابة المختلفة في الدولة ويحدد المجلس المركزي آلية عمل هذه اللجنة وصلاحياتها فور انتخابها بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين.
148
– تخضع مالية النقابة وميزانياتها وحساباتها لرقابة لجنة الرقابة والتفتيش النقابية بما لا يتعارض مع أنظمة أجهزة الرقابة المختلفة في الدولة ويحدد المجلس المركزي آلية عمل هذه اللجنة وصلاحياتها فور انتخابها بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين.