147
– مالية النقابة وميزانياتها وحساباتها يضبطها رؤساء المكاتب المالية، ويشرف عليها المكتب التنفيذي ومكاتب الفروع، ويراقبها المحاسب القانوني, وتخضع للتصديق سنوياً من قبل مجلس الفرع والمجلس المركزي ، كما تخضع لرقابة وتفتيش أجهزة الرقابة المختصة في الدولة.

